ضوابط عمل الأطفال في القانون الجديد ..تعرف عليها

صورة موضوعية _عمل الأطفال
صورة موضوعية _عمل الأطفال

جاء مشروع قانون العمل الجديد مواكبا  لما تشهده مصر من طفرة في انشاء دولة جديدة كان عمال مصر شركاء في انجازاتها التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليحافظ على حقوق العمال وحقوق اصحاب الأعمال بما يخلق توازنا يحقق الاستقرار للمنشآت بما يضمن زيادة الانتاج لينعكس في نهاية المطاف على الاقتصاد المصري بصفة عامة و العمال أنفسهم بصفة خاصة 

ولم يكن القانون مقصورا على فئة بعينها بل شاملا لكل فئات المجتمع من العاملين و كان  من بينهم الأطفال؛ حيث حدد  في مواده شروط عمالة الاطفال  فنظم  المشرع  في مواد القانون  العديد من  المواد ليحمي من خلالها  الطفل فبسن تشريعات توضح سن الطفل العامل ونوع العمل والتدريب بما بتناسب مع سنه ومنحه شهادة خبرة بذلك.

ضوابط عمل الأطفال

 إشتمل القانون علي فصل كامل لتنظيم عمل الاطفال وهو الفصل الرابع من  قانون العمل الجديد تتمثل في مجموعة من الضوابط حددها القانون  حيث نصت المواد من  (57) _(63)، بإعتبار من هو  الطفل في تطبيق ، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

و حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
والزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وحدد القانون    تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
وحظر القانون  تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

الزام المنشآت بحقوق الطفل

والزم القانون في مواد تشغيل الطفل   صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
نشر أكثر من نسخة في أماكن واضحة للعيان في المنشاة  تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
بالإضافة الي ذلك تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم
كما يحظر القانون على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له

ترشيحاتنا