من دفتر أحوال «محكمة الأسرة »: لقاء «الأخبار المسائى» مع الأوصياء على القصر

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

عاش موقع الأخبار المسائى، بين أروقة محكمة الأسرة، قصص غريبة لأوصياء على أولادهم أو أحفادهم، و معاناة رحلتهم مع الوصى، والتى تبدأ بتقديم طلب للنيابة لتحرير قائمة جرد لحصر تركة الأبناء الصغار، ويقدمها الجد إذا كان هو الوصى،  أو تعيين وصى إذا كان الجد غير موجود  وصدور قرار بالوصاية.

 فالجد هو الولى الشرعى والمسؤول عن تركة هؤلاء الأطفال بعد وفاة أبيهم، وإذا كان المتوفى من الأبوين هى الأم يتم عمل محضر جرد لتركة الأم وتتابع المحكمة مع الوصى على الأبناء كيفية التصرف فى أموال تركة الأبناء القصر.

فمسؤولية المحكمة أنها تراقب الوصى فى أى أعمال تخص تركة الأبناء سواء كانت صرف أموال من التركة أو بيع منها حماية لأموال القصر حتى يبلغوا سن الرشد ٢١ عام .

وأوضحت المعاونات : أن الوصى يقدر أن يتقدم بطلبات صرف مبالغ من تركة الابن القاصر التى تركها له والده  حتى  مبلغ ٢٠ ألف جنيه ويتم الصرف بدون قرار من المحكمة ولكن بقرار من المحامى العام لنيابة الأسرة وذلك تسهيلا على الوصى، ويكون هذا الصرف كل ٣ شهور من تركة القاصر حتى وإن كان الصرف لدروس خصوصية أو سداد مصروفات دراسية للقاصر ويحق للأرملة  أن تصرف حتى مبلغ ١٠ الاف جنيه كمصروفات معيشية ودراسية وذلك بدون تقديم أى مستندات من الأم الأرملة 

وأكدت المعاونات : أن تلك الإجراءات  لحماية تركة  القاصر من إهدارها 

الصراع على الميراث الكبير 

وكشفت المعاونات : أن التركات الكبيرة و التى تضم ممتلكات كثيرة وبها مبالغ مالية كبيرة هى التى تحدث عليها مشكلات كثيرة بين الأم والجد أو العم خاصة إذا كان الأبناء إناث فقط لأن بتلك الحالة يصبح للعم و الجد نصيب بالتركة بحكم الشريعة الإسلامية بالوقت ذاته ترفض الأم أن يرث الجد أو العم مع بناتها 

وكثير من  شكاوى الجد تكون ضد الأم لأنها تنفق من تركة الأب المتوفى  أموالا كثيرة على مدارس الأبناء لأنها مدارس لغات مثلا وتحتاج لمصروفات كثيرة 

الأرزقية ..زوج المرأتان

ومن أغرب القصص التى وردت لمحكمة أسرة الزنانيرى قصص" الأرزقية" أى العاملين بمهن بسيطة ومتزوجين من امرأتين  ولذا يكون لهذا الرجل أبناء كثيرون يصل عددهم ل٩ أبناء وعند وفاة هذا العامل تتشاجر. الأرملتان على أى مستحقات مالية لهذا العامل  لأن هذه الوصية مسؤولة عن ال٩ أبناء وكل وصية تلصق اتهامات بالزوجة الثانية لتنفرد بأى مستحقات وتلك الحالات منتشرة بكثرة فى المناطق الشعبية حيث ينتشر الجهل

كما تواجدت حالات لسيدات مطلقات وتكتشف من إعلام الوراثة أن طليقها كان متزوج وله أبناء آخرين من سيدة أخرى 

شهادات البنوك : 

ومن الأشياء الملفتة ايضا لحالات الأوصياء عندما تعلن الحكومة عن صدور شهادات إدخار جديدة بالبنوك فوقت الإعلان عن صدور شهادات ال١٩% حضر كثير من الأوصياء للمحكمة للحصول منها على موافقات لتحويل أموال أبنائهم لشهادات بنكية والإصرار على كسر شهاداتهم البنكية الحالية مما يؤدى لخسارة الأطفال لقدر كبير من أموالهم ، 

وبحالة أخرى أجاز القاضى شراء شهادات لقاصر من تركة والده وكان حجم التركة ٢.٥ مليون جنيه وأجاز القاضى ذلك لأن حجم التركة من الإيراد للنشاط التجارى يسمح بذلك 

تبديد التركة : 

ولأن محكمة الأسرة هى المسؤولة عن حماية مال القاصر من أن يضيع أو يحدث له تبديد لذا رفضت المحكمة طلب أم للحصول على جزء من أموال تركة أبنائها القصر لتصلح سيارتها الخاصة التى تعرضت لحادث 

ومن الحالات الغريبة التى وردت لمحكمة الأسرة أم لأربع أطفال منهم طفلة عمرها شهور كانوا يعيشون مع أبيهم وأمهم بدولة الإمارات وبعد وفاة الزوج حضرت الزوجة ومعها أبناءها الأربع وتركتهم أمهم وعادت مع رجل للإمارات مرة أخرى لذا تم تعيين العم واصيا على أموال هؤلاء الأطفال 

وحسبما ذكرت المعاونات : أن الولى الشرعى مثل الجد فى كثير من الحالات لا يكون رحيما بأحفاده كما أن الجد يخشى أن تحصل الأم على الميراث وتتزوج بأمواله من أى شخص آخر  لذا يظلم الجد الأم وأحفاده 

 

" طردونى من بيتى ":

 وتحكى س . ف  أرملة قصتها فتقول : أنها تزوجت منذ سنوات وعاشت بمنزل والدى زوجها وعندما توفى زوجها استمرت فى العيش مع حماها وحماتها بنفس البيت وبعد وفاتهما استولى أهل زوجها على أثاث منزلها وعلى منزلها وعلى كل ممتلكاتها بالمنزل وكان هذا ميراث أولادها من والدهم  كما أن أعمام أولادها لا يرعون أبناءها رغم أنهم أبناء أخيهم 

أما م . م أرملة فتقول : أنها تواجه مشكلة كثرة الإجراءات المطلوبة منها فعندما أرادت أن تبيع سيارة زوجها المتوفى تقدمت بطلب وبعدها تم انتداب مهندس من قبل المحكمة وبعدها تتقدم بطلب للقاضى. بمحكمة الأسرة ليحدد إن كان من مصلحة الطفل اليتيم بيع سيارة والده أم أن قرار البيع من قبل أمه أو جده تبديد لأمواله أم لا 

وتابعت م . قائلة : أنها بعد بيعها للسيارة  تم إيداع أموال بيعها فى حساب أبنائها البنكى لأنها أموال أبنائها 

حماية تركة القاصر : 

وأوضحت المعاونات : أن محكمة الأسرة تتحرك حاليا بسرعة أكبر لأن طلبات بيع السيارة الأن مميكنة ويتم تحديد جلسة و فى خلال أسبوع تتسلم الأم أو الجد أو الوصى أموال بيع السيارة 

وأكدت المعاونات : أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية مال وتركة الطفل اليتيم   لذا لحماية مال الطفل القاصر  لابد أن يتم تقديم كافة المستندات للمحكمة ،كما ان المحكمة لا تعيق صرف أموال المعيشة التى تخرج من التركة بل على العكس فقد زاد مبلغ نفقات المعيشة من ألف إلى ٣ آلاف جنيه كما تسمح المحكمة بصرف مبلغ ١٠ آلاف جنيه من تركة الأب ويصل هذا المبلغ ل٢٠ ألف جنيه بقرار من المحامى العام لمحكمة الأسرة ولو وقع حادث للقاصر. يتم عمل تحقيق وإصدار قرار النيابة  بصرف أى مبالغ مالية يحتاجها القاصر 

وتابعت المعاونات قائلة : أن الوصى إذا رغب فى شراء شقة من أموال تركة الأبناء القصر فلابد أن تنتدب المحكمة خبيرا ليقيم قيمة العقار وتقدير إذا كانت قيمة العقار حقيقية أم ستتسبب فى إهدار مال القاصر وأثناء هذا الحديث دخلت أم وطلبت شراء عقار لأبنائها القصر فطلبت المعاونة منها بيانات وموقع العقار الذى ستشتريه لتتحرى المحكمة عن العقار ويتم تقييم قيمة العقار المالية فلم تفصح الأم عن البيانات وردت بأنها ستأخذ تركة الأطفال القصر لتتاجر بها !!!! فرفضت المحكمة طلبها 

بينما ترى س. م  أرملة : أنه يجب أن يتم تسهيل إجراءات شراء عقارات بأموال القاصر لأن ابنها الأول أهدر أموال ميراثه ولذا كان الأفضل أن يتم تحويل نصيبه من الميراث فى صورة شقة أو ذهب ولكن محكمة الأسرة لا تسمح بذلك كما أن المحكمة لا تسمح بسحب أى أموال من تركة الأبناء القصر إلا بقرار  منها وبعد إعداد محضر لجرد التركة ولا تسمح المحكمة. للوصى بأن يحول مال الابن القاصر إلى ذهب أو مصوغات ذهبية 

وعلقت المعاونات على ذلك قائلة : أن المحكمة لا تسمح بتحويل تركة القاصر  من أموال بالبنك إلى ذهب لأن إذا الوصى باع هذا الذهب فكيف تعلم المحكمة بذلك ، إن المحكمة تمثل شريكا مع الوصى فى قراراته الخاصة بالصرف وإدارة تركة الطفل اليتيم حتى يبلغ سن الرشد ويحصل على أموال ميراثه كاملة فالمحكمة تكون مسؤولة عن توصيل مال الطفل اليتيم له عند بلوغه سن الرشد 

قصة تاجر الخردة :

كما تحمى المحكمة مال القاصر فأحد تجار الخردة ماتوا وكان متزوج من سيدة عاقر فتزوج من أخرى وأنجبت منه بنتا وطبقا للشرع ترث البنت نصف تركة والدها فقط وتوفى التاجر وعمر طفلته ٥ سنوات وبدأ أعمامها يسرقون أموال تركتها بسرقة البضاعه التى اشتراها والدها قبل وفاته 

عزل الأم :

 وأثناء جولتنا بين الأمهات حضرت سيدة مسنة وتحمل أوراقا لحكم قضائى فجر مفاجأة حيث صدر الحكم بعزل الأم عن رعاية أبنائها الأطفال وتنصيب العمة لتكون وصية على أبناء أخيها بعد هروب الأم وتخليها عن رعاية أطفالها وتركت ٤ أطفال منهم ٣ بنات وولد فعزلت النيابة الأم وعينت عمة الأطفال لتكون وصية على مال أبناء أخيها 

صاحب المال .. "حافى ":

 وقصة أخرى لأم تم رفض صرف أموال القاصر لها لأنها كانت أرملة وكان لديها طفل من زوجها المتوفى وبعد وفاته تزوجت من شخص  آخر  وأنجبت من زوجها الجديد طفلا آخر وحضرت للمحكمة بالطفلين. لتصرف مبلغ مالى من تركة طفلها  الأول الذى يعانى من إهمالها الشديد له فأحضرته للمحكمة حافى القدمين لتصرف  هذا المبلغ  من المحكمة !!!

العجز بأعداد الموظفين 

ولاحظنا أثناء جولتنا أن أعداد المعاونات قليل ولا يكفى  أعداد الأوصياء المترددين عليهم رغم التزام جميع المعاونات بالحضور وتقسيم حالات الأوصياء عليهن كما أن المعاونات يساعدن الأوصياء لإحساسهن بمعاناة  الأوصياء فى ظل غياب الأب

وأوضحت المعاونات : أن الولى الشرعى بعد وفاة الأب هو الجد واذا ثبت تقصيره فى رعاية أحفاده فتنقل المحكمة الوصاية للأم وفى حالة عدم صلاحية الأم  تنتقل الوصاية للعم ويصبح هو المسؤول عن القصر ففى إحدى الحالات أم كانت من ذوى الاحتياجات وفاقدة لحاستى السمع والنطق لذا لم تكن هى الوصية على القصر بل العم ولذا بعض الحالات للأمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة تتنازل عن الوصاية للعم أو لابنها البالغ 

الوصاية للأم

من ناحية أخرى أصدر المجلس القومى للمرأة تقريرا ذكر فيه : أن هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال والوصاية المالية لعدة أسباب ، من أهمها أنها أحكام وقواعد صدرت منذ زمن بعيد (منذ أكثر من 70 عام، ومنها ما قبل ذلك في القرن التاسع عشر) مثل ما يتعلق بالوصاية المالية والإشراف على أموال القصر،  علاوة على أن  المجالس الحسبية أنشئت في عام 1869 أي منذ 154 عام مضى!! (مسمى المجالس الحسبية التى أصبحت نيابات الأسرة الآن ).

وأوضح التقرير  أن هذه الأحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع،  ولا تواكب مكانة المرأة المصرية في المجتمع الآن،  فعلى سبيل المثال (فقد صدر قانون الولاية على المال في عام ١٩٥٢ حين كانت نسبة الأمية بين الإناث في عمر ١٠ سنوات فأكثر تصل الى حوالي ٨٤% بحسب نتائج تعداد السكان لعام ١٩٤٧ ،  اما حالياَ فان إحصاءات الأمية في مصر بلغت ٢٣.٥% مع نهاية عام 2022 في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر).

علاوة على أن  القانون الحالي للولاية على المال ينص على أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح اذا لم يختار الأب وصياً للولاية على مال القاصر فهنا الولاية التي تمنح لصاحبها صلاحيات واسعة لا تحتاج الى قرارات أو طلبات، أما في حالة الوصية للأم فإن ذلك يستدعى تقديم طلب،  وعدم وجود جد، وعدم المنازعة على حق المرأة في الوصاية المالية على أبنائها أي عدم وجود مانع لحجب الوصاية عن الأم .

    و على الرغم من أن فلسفة الوصاية شرعًا وقانونًا هي القيام بإدارة شئون الأطفال والمسئولية عن كل كبيرة وصغيرة في حياتهم  والرعاية الصحية والجسدية والنفسية والتعليمية،( وهو ما تقوم به الأم فى جميع الأحوال )  إلا أنه لا يزال ينظر للمرأة بعدم الجدارة بإدارة أموال صغارها ، وتواجه جميع هذه المعوقات.

    وفى هذا الإطار فقد قام المجلس بالعديد من الجهود في هذا الملف الهام، بداية من المساهمة فى خلق بيئة تشريعية وسياسية داعمة من واقع اختصاصاته، حيث تقدم بمقترحات وملاحظات للجهات المختصة وقام بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، حيث تقدم المجلس بعدة مقترحات لتعديل قانون الولاية على المال ، كما يلى :النص على الوصاية للأم مباشرة في حالة وفاة الأب والمتضرر هو الذي يقوم برفع دعوي لإثبات تضرره ونيابة شئون الأسرة تتولى المراجعة، وتيسير وتحديث إجراءات نيابة شئون الأسرة للولاية على المال (المجلس/النيابة الحسبية) من خلال تيسير اجراءات صرف الأموال اللازمة في العمليات الجراحية والتعرض للحوادث واستخراج الأوراق الرسمية وتأمين مستقبل الأبناء، وتسريع مواعيد الإجراءات الإدارية والرد على الطلبات وذلك اتساقاً مع التعديلات الأخيرة الخاصة بذلك (قانون رقم 176 لسنة 2020 (مادة 47) والكتاب الدوري من النائب العام رقم 3 لسنة 2020).

الوصاية حق للأم

ويرى أحمد مصيلحى مدير الإئتلاف المصرى لدعم حقوق الطفل : أن القانون أعطى الحق للأم فى إصدار شهادة ميلاد للطفل فى حالة غياب الأب كما أعطاها الحق فى حضانة الأولاد والتصرف فى كل شئون الأبناء ولذا لا يوجد ما يمنع أن تكون الأم هى الواصى. على أموال الأبناء إذا النيابة أقرت ذلك ووجدت أنه لا يوجد مانع من تولى الأم الوصاية على أموال ابنائها 

ويوضح مدير الإئتلاف المصرى لدعم حقوق الطفل  لموقع الأخبار المسائى. : أن هناك ضرورة أن تكون الإدارة لأموال الأبناء القصر للأم لأن الجد أو العم الذين لهم حق إدارة أموال هؤلاء الأبناء طبقا للقانون حاليا يمنعون الميراث عن الأم والأبناء لأن لهم حق فى أن يرثوا فى تركة الأب بقيمة السدس وتوجد حالات كثيرة منع فيها الجد أو العم الميراث عن الأبناء القصر وأمهم لوجود خلاف بين الجد أو العم مع الأم فيمنعون  أى أموال تحتاجها الأم للإنفاق على الأبناء لذا يجب أن تكون الوصاية للأم حفاظا على مصلحة الطفل خاصة وأن الأم لا يمكن أن تنفق أموالا من التركة إلا بعد الرجوع للنيابة الحسبية 

ويؤكد مصيلحى مدير الإئتلاف المصرى لدعم حقوق الطفل : أن الأب هو الولى الطبيعى للأبناء شرعا وقانونا ولكن فى حالة غيابه يصبح الجد  وإذا توفى الجد أصبح العم هو الوصى طبقا لقرار النيابة الحسبية رغم أن الأم هى المسئولة عن الأبناء كما أنها مسئوله عن تعليم الأبناء لأنها الحاضنة للأبناء والمسألة تحتاج لحسم وتحتاج إلى أن تكون الأم هى الواصية بشكل مباشر لأنها هى الحاضنة للأبناء كما أن لها الولاية التعليمية وكثير من السيدات ليس لديها. وعى بكل هذه الحقوق

ويتابع مصيلحى قائلا : أن النيابة عند وفاة الأب هى التى تقرر إن كان الوصى هو الجد أو الأم وحاليا توجد عقوبات على من يخفى جزءا من الميراث أو يخفى جزء من مستنداته أو يخفى جزء من التركة وطالما توجد عقوبات لابد أن تكون الأم هى الواصية  أى المسؤولة عن إدارة التركة خاصة وأن تركة وميراث هؤلاء الأبناء تكون تحت سيطرة المحكمة 

الوصاية والشريعة:

 و صرح د. جواد رياض من علماء الأزهر الشريف ، كبير أئمة بوزارة الأوقاف : ان الولاية على مال الطفل الصغير تثبت أساسا للأب ثم لمن أوصى الأب. بان يتولى ادارة اموال الطفل  ثم تنتقل هذه الادارة للمال من هذا الشخص لاخر يختاره هذا الوصى  ثم للجد (أب الأب) ثم لوصيه اى الشخص الذى اوصى به الجد  ثم لوصى وصيه اى الشخص الذى خلف الجد فى الولاية على مال اليتيم ثم للقضاء ثم للشخص الذى يختاره القاضى ليكون مسؤولا عن مال هذا اليتيم

 

فالأب هو صاحب الولاية على مال الصغير فإذا كان قد اختار من يتولى شئون الصغير المالية كانت الولاية لمن اختاره ، فإذا لم يكن قد اختار وصيا كانت الولاية للجد (أب الأب)

 

هذا هو ما ذهب إليه مذهب ابو حنيفة

 

أما الإمام الشافعى فيذهب إلى أن الولاية على مال الصغير تكون للأب ثم الجد ثم لمن اوصى. به  الأب ثم للشخص الذى اوصى به الجد ثم للقاضى .

 

أما الإمام مالك فيرى أن الولاية على مال الصغير تكون للأب ثم لمن اوصي له بعد وفاته ثم القاضى ثم وصيه اى الشخص الذى يختاره القاضى ليكون مسؤول عن مال هذا الطفل اليتيم

 

والقانون على المذهب الحنفى الذى يثبت الولاية للجد ولكنه يؤخرها عن وصى الأب

 

وهذا الترتيب اجتهاد فقهى من هذه المذاهب مثل الاجتهاد فى ترتيب العصبات ، فالأب هو أكثر شخص شفقة على ولده و الاكثر حرصا على مصلحة الولد ، ثم الوصى ، ثم الجد

 

و بالرغم من أن الأم ليس لها ولاية على مال الصغير فالولاية لم تثبت للأم فى الشريعة كالولاية على الزواج ، فإنه يجوز للأب أن يوصى للأم فتكون وصية

 

وهناك رأى للشافعية ـ خلاف الأصح ـ أنه تكون الولاية للأم بعد الأب والجد لأنها أشد شفقة على الولد .

 

وتابع رياض قائلا :لابد أن ننظر هنا إلى ترتيب الولاية كما ننظر إلى ترتيب النفقه ، فعلى سبيل المثال النفقة تكون للصغير على الأب ، فإذا توفى كانت النفقة على الجد ، وهناك حالات تكون فيها النفقة على العم إذا لم يكن الأب موجودا ، وقال احد  المستشارين  بنيابة شئون الاسرة لموقع الاخبار المسائى : ان الجد هو الشخص الذى له الحق فى الاشراف على مال الطفل اليتيم اذا توفى والده ولا يصح ان تتولى الام التصرف بمال الطفل اليتيم او ادارته لان القوامة تكون للرجل وليس للمراة

 

أعطى قانون الاحوال الشخصية الحق للأم فى ادارة مال ابنها اليتيم ولكن هذا فى حالات معينة وطارئة فقط لان الجد هو الاولى بادارة اموال حفيده حتى يصل الحفيد لسن الرشد

 

و يصبح القاضى هو المسئول عن مال الطفل اليتيم اذا لم يكن له اقارب يتولون مسئولية الاشراف على هذا المال او اذا راى القاضى انه من الافضل بالنسبة للطفل ان تكون المحكمة هى التى لها الولاية على مال الطفل اليتيم وبهذه الحالة اذا احتاجت الام لاية مصروفات من تركة الطفل لابد وان تذهب للمحكمة .

ترشيحاتنا