دكتور أيمن الغندور يكتب: حق المريض في الحصول على فاتورة معفاة من الضريبة

دكتور أيمن الغندور
دكتور أيمن الغندور

تلجأ بعض المنشآت التى تقدم الخدمات الصحية مثل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل بهدف تحقيق ربح كبير إلى مطالبة متلقى الخدمة الصحية (المريض) سواء كانت هذه الخدمة الصحية هى توقيع الكشف الطبى عليه ، أو إجراء عملية جراحيه له ، أو عمل تحليل أو أشعة ، أو وضع المريض فى العناية المركزة أو إجراء ولادة طبيعية أو قيصرية ، أو وضع الأطفال حديثى الولادة فى الحضانات غيرها من الخدمات الصحية ، بدفع ضريبة القيمة المضافة على الخدمة الصحية التى تلقاها هذا المريض ، وذلك عند مطالبة المريض بفاتورة تثبت قيمة المبلغ الذى دفعه مقابل تلقى الخدمة الصحية ، أو إعطائه فاتورة بمبلغ يقل عن المبلغ الحقيقى الذى دفعه لتلقى هذه الخدمة ،
 
ولا شك أن هذا السلوك يمثل انتهاكا لحقوق متلقى الخدمة الصحية، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ، فقد ألزمت المادة العاشرة منه مقدم الخدمة الطبية أو الصحية بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي ، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته ، وطبيعته ونوعيته وكميته ، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتعاقب المادة الخامسة والستين على مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر . وأيضا ألزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الممول وهو مقدم الخدمة الطبية أو الصحية فى المادة السابعة والثلاثين منه بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة - وتعد المهن الطبية من المهن - عند تقديم الخدمة الطبية أو الصحية على أن تكون الفاتورة أو الإيصال المهني من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمريض ، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف وأن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير وأن تتضمن الفاتورة أو الإيصال رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال وتاريخ الإصدار، واسم الممول أو المكلف مقدم الخدمة الطبية أو الصحية وعنوانه ورقم تسجيله الضريبى واسم المريض ، بيان الخدمة المقدمة وقيمتها. وتعاقب المادة الواحدة والسبعين من القانون سالف الذكر على مخالفة عدم إصدار فاتورة أو إيصال مهنى ضريبى للمريض بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل . ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونا .
 
علاوة على ما تقدم فإن المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك ألزمت مقدم الخدمة الطبية أو الصحية بتجنب أى سلوك خادع، وجعلت من السلوك الخادع ما يتعلق بسعر الخدمة الطبية أو الصحية المقدمة للمريض وكيفية أدائه، ويدخل في سعر الخدمة أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة. 
 
وفيما يتعلق بخضوع الخدمات الصحية لضريبة القيمة المضافة والتى يحصلها بعض مقدمى الخدمات الصحية من المرضى ، فقد أعفى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016 فى البند (39) من قائمة السلع والخدومات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية ، ومن ثم ؛ يصبح ما يُحصله مقدمو الخدمات الصحية كالمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة وغيرهم من مقدمى الخدمة الصحية هو سلوك مخادع طبقا للمادة التاسعة من قانون حماية المستهلك  ، ويشكل جريمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة طبقا للبند (8) من المادة الثامنة والستين من الضريبة على القيمة المضافة إذا كان مقدم الخدمة الصحية غير مسجل بضريبة القيمة المضافة . وتعاقب المادة السابعة والستين على هذه الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ترشيحاتنا