الحالات التي تجوز فيهم قطع المعاش المستحق 

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

 

 

اسماءالسروجي 

نصت المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أصدره مجلس النواب علي ان هناك عدد من الحالات يتم فيها قطع معاش المستحق

 من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

 

1- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

2-الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

3- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة

4- بلوغ الابن أو الأخ سن 21، على أن يُستثنى من ذلك حالات معينة وهى:

- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن 26 خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس، أما بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل حتى بلوغهم سن 24، أي التاريخين أقرب.

ترشيحاتنا