أخر الأخبار

حقوق أصحاب الهمم في قانون العمل الجديد تعرف عليها

صورة موضوعية
صورة موضوعية

يأتي قانون العمل الجديد من اهم التشريعات التي تهم عمال مصر بصفة عامة وبعض الفئات ،كاصحاب ذوي الهمم بصفة خاصة إلي جانب فئات اخري في المجتمع المصري

  كما ان هذا القانون  يهتم به فئة كبيرة من العاملين في الدولة، وهم العاملين بالقطاع الخاص البالغ عددهم أكثر من 26 مليون عامل في هذا القطاع الهام و هو ما حدا بالمشرع ان يسن هذا المشروع لقانون العمل الجديد
وحرص المشرع أن يخرج قانونا  متوازنا ينظم علاقات العمل بين اصحاب الأعمال والعمال وذلك بهدف تهيئة بيئة وظيفية ملائمة لجذب الشباب للقطاع الخاص في مصر.

بوابة الاخبار المسائى ترصد لقرائها الكرام كيف تناول مشروع القانون الجديد بعض الفئات من ذوي أصحاب الإحتياجات الخاصة في قانون العمل عير  مواد سنها المشرع لذوي الاحتياجات الخاصة

وياتي ذلك بهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته
.وتأتي المادة 35 من القانون الجديد لتضمن لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم في العمل بالمنشآت، حيث ألزمتها بوجود سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

كما أن هذ المادة تضمن التزام المنشآت بتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شددت  على ضرورة تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

وتوفر اللائحة التنفيذية للقانون للجهات الحكومية وغير الحكومية أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، بما يتاح للأشخاص ذوى الإعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم وطبيعة العمل حيث يجوز للسلطة المختصة وفقًا للقواعد التى تضعها الترخيص للشخص ذى الإعاقة بالعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.

و للجهة أن تحدد ساعات عمل مرنة للشخص ذوى الإعاقة بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل المحددة يوميًا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل، على ألا يقل مجموع عدد ساعات العمل التى يعملها بشكل يومى عن ساعات العمل المعتادة للعامل.

كما اجازت اللائحة أن يعطى العامل فرصة أكبر متى يبدأ ومتى ينتهى من عمله، مع الالتزام بعدد ساعات العمل المتفق عليها مع السلطة المختصة.
وفقا للائحة فيجوز أن يعمل العامل بنظام أسبوع العمل المكثف بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة وألا تتجاوز إحدى عشر ساعة عمل فى اليوم الواحد.
و نظمت اللائحة  جواز عمل العامل بعد موافقة السلطة المختصة عدد أشهر محددة من السنة من خلال توزيع أيام العمل السنوية على هذه الأشهر، بشرط ألا تزيد مجموع ساعات العمل الكلية فى هذه الأشهر على مجموع ساعات العمل السنوية المقررة قانونًا.

كما اجازت اللائحة  للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل فى مكان العمل، على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التى تطلبها عن العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد.

و بالإضافة إلى ذلك فان قانون العمل الجديد يُلزم المنشآت بإخطار الجهة الإدارية ببيان يتضمن فيه العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم.

ترشيحاتنا