ما حكم الصلاة عن الغير والحج عنه إذا مات منتحرا؟ الإفتاء تُجيب 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

تلقت دار الافتاء سؤالين يقول فيهما السائل أولًا: هل يجوز صلاة الإبن عن أبيه؛ حيًّا كان الأب أو ميتًا؟

ثانيًا: هل يصح حج الإبن عن أبيه إذا كان قد مات منتحرًا؟

وأجابت الدار  أولًا: من المقرر شرعًا أن الإنابة لا تصح في العبادات البدنية؛ مثل الصلاة. وبناءً عليه: فإن إنابة الابن لأداء الصلاة عن والده حيًّا أو ميتًا لا تجوز.


وتابعت الدار ثانيًا: يجوز للسائل الحج عن والده الذي مات منتحرًا، وعليه أن يدعو لوالده بالرحمة والمغفرة، وحساب والده على الله، ويجب أن يكون الابن قد حجَّ عن نفسه أولًا ثم يؤدي الحج عن والده؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا؛ بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ» أخرجه الدارقطني في "سننه". ومما ذكر يعلم الجواب.

ترشيحاتنا