45 يوم إجازة لعمال القطاع الخاص بقانون العمل الجديد تعرف عليها

موضوعية
موضوعية

جاء مشروع  قانون العمل الجديد من أهم مكتسبات و إنجازات الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها  الرئيس السيسي على أسس العدالة الاجتماعية وتوفير الإستقرار لكل أبناء الشعب المصري ومن بينهم عمال مصر "شركاء البناء" فكان مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد ليضمن في مواده  هذه المكتسبات  لأكثر من 30 مليون عامل بالقطاع الخاص، وكانت الإجازات الممنوحة للعامل من بين هذه المواد التي كفلها المشرع  للعامل في مشروع قانون العمل الجديد الذي يعد من أهم التشريعات التي تنظم شؤون القطاع الخاص في الدولة وعلاقة العمل به لا سيما وان مشروع قانون العمل الجديد يمثل طفرة في تحقيق الحقوق والتوازن في علاقة أطراف العمل.

ويستعرض "الأخبار المسائي" أهم هذه المزايا والحقوق التي يكفلها مشروع قانون العمل الجديد حيث نظم مشروع قانون العمل الجديد في مواده الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة.

وأوضح المشرع في القانون إجازات العاملين في مواده حيث يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها "15 يومًا في السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة- إذ قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

وحدد المشرع مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.

وأوضح مشروع قانون العمل الجديد أن العامل يحق له إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما، كما أنه يحق للعامل في قانون العمل الجديد إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة أن يحصل على 21 يوما بالعام.

كما أباح المشرع في مشروع القانون الجديد لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وأكدت مواد القانون أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا؛ منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات في مشروع قانون العمل الجديد.

كما ألزم المشرع صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل 3  سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

وشدد المشرع على عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.

وأجازت مواد مشروع القانون الجديد للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

بالإضافة إلى الحق للعامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان كما يجب أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، فضلًا عن اجتياز الامتحان بنجاح.

كما أجاز المشرع لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي. حيث تضمن القانون حالة وحيدة تمنح صاحب العمل حق حرمان العامل من الأجر، وذلك في حال قيام العامل بالعمل في جهة أخرى خلال تلك الإجازة.

 

ترشيحاتنا