جهود وزارة العمل فى القضاء على عمالة الأطفال ..تعرف عليها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 يعد القضاء على عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل الدولية لنفسها منذ نشأتها في عام 1919. ومن الأدوات الرئيسية التي اعتمدتها المنظمة بمرور الزمن لتحقيق هدف القضاء الفعلي على عمل الأطفال، اعتماد ومراقبة معايير عمل تجسد مفهوم الحد الأدنى لسن العمل أو الاستخدام. إضافة إلى ذلك، ومنذ عام 1919 فصاعدا، أُدرج مبدأ ربط معايير الحد الأدنى للسن بالدراسة كجزء لا يتجزأ من التقليد المتبع في منظمة العمل الدولية في وضع المعايير في هذا المجال. وتنص الاتفاقية رقم 138 على أن الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام يجب ألا يكون أدنى من الحد الأدنى لسن الانتهاء من التعليم الإلزامي.

وأدى اعتماد منظمة العمل الدولي للاتفاقية رقم 182 إلى تعزيز توافق الآراء العالمي بشأن ضرورة القضاء على عمل الأطفال. كما سمح اعتماد هذه الاتفاقية بتسليط الأضواء على هذا الموضوع على النحو اللازم دون إغفال الهدف الشامل المحدد في الاتفاقية رقم 138 ألا وهو القضاء الفعلي على عمل الأطفال. إضافة إلى ذلك، فإن مفهوم أسوأ أشكال عمل الأطفال يسهم في تحديد الأولويات ويمكن استخدامه كنقطة انطلاق في معالجة مشكلة عمل الأطفال ككل. ويسهم المفهوم أيضا في توجيه الانتباه إلى أثر العمل على الأطفال فضلا عن العمل الذي يؤدونه.

وينقسم عمل الاطفال الذي يحظره القانون الدولي إلى فئات ثلاث:

• أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دوليا بالاستعباد والاتجار بالبشر والعمل سدادا لدين وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.

• العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها)، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام.

العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل اكان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها، أي ما يعرف بمصطلح ’’ العمل الخطر
و تقوم وزارة العمل بواجبها تجاه عمل الأطفال ومعاييره والتوعية به عبر مجموعة من الإجراءات من بينها عقد الندوات التوعية في هذا المجال
حيث نظمت  مديرية العمل بمحافظة البحيرة ندوة للتوعية في مجال عمل الأطفال والاتفاقية الدولية 182 لمحاربة أسوأ أشكال عمل الأطفال ، وذلك بإحدى شركات  للملابس الجاهزة بكفر الدوار ، فى إطار سلسلة ندوات نظمتها المديرية للتوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل فى جميع المجالات لحماية ورعاية العمال وتعزيز علاقاتهم بأصحاب الاعمال ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يخص جميع الفئات من الشباب والأطفال والنساء ، لتوفير بيئة عمل آمنة تساهم فى زيادة الانتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ..

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، فى تقريره للوزارة ، ان الندوة استعرضت الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال في عام 1999 ، من أجل القضاء الفعلي على أسوأ أشكال عمل الأطفال والذى يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وشاملة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التعليم الأساسي المجاني والحاجة إلى انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بالإضافة إلى تلبية احتياجات أسرهم ، وأهمية منعهم من العمل في الأعمال التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تُزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي  ..

وأضاف مدير المديرية أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد في مواده من المادة (98) وحتى المادة (103) ضوابط  وقواعد تشغيل الأطفال، بما يضمن ويحفظ حقوقهم المالية والإنسانية، ويحد من الجرائم التي تنتهك طفولتهم والذى حدد خلالها السن المطلوب لبدء عمل الأطفال وتدريبهم ، وكذلك عدد ساعات العمل اليومية التى يعمل خلالها الطفل في المنشأة ، والأعمال المحظور عليه العمل بها ، وساعات الراحة ، والإجازات الأسبوعية ، والاوراق المطلوبة على صاحب العمل استيفاؤها لإثبات عمل الطفل وإعطائه حقوقه ومستحقاته  ..