هل يُقبَل صيام من لم يُعوِّض ما أفطره من أيام رمضان الماضي؟ الإفتاء تجيب

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

هل يُقبَل الصيام من الذي لم يُعوِّض ما أفطره من أيام رمضان الماضي؟ سؤال ورد الي دار للافتاء واجابت الدار عليه بقولها :نعم، إن شاء الله تعالى، وعليه أن يقضي بعد صومه ما فاته من أيام رمضان الماضي مع إطعام مسكينٍ عن كل يوم أَخَّرَه إن كان التأخيرُ لغير عذرٍ، ويكتفي بالقضاءِ وحده إن كان التأخيرُ لعذرٍ.

وعلي صعيد متصل اوضحت دار الافتاء أركان الصوم فقالت : للصوم الواجب رُكْنَان هما:

1- (النية) ويشترط إيقاعها ليلًا قبل الفجر عند الجمهور، لكنها تصح عند الحنفية في الصوم المعين قبل الزوال، ومجرد التسحر من أجل الصوم يُعَدُّ نيَّة مجزئة؛ لأن السحور في نفسه إنما جُعِل للصوم، بشرط عدم رفض نية الصيام بعد التسحر، ويكون لكل يوم من رمضان نِيَّة مُسْتَقِلَّة تسبقه، وأجاز الإمام مالك صوم الشهر كله بنيَّة واحدة في أوله. 

أما إذا كان الصوم غير واجب فيجوز تأخير النية لما بعد الفجر إلى الزوال، لمن لم يأت بمُفَطِّرٍ وأراد أن يكمل اليوم صائمًا تطوعًا فله ذلك.

2- (الإمساك عن المفطرات) التي يبطل بها الصوم. وهذا الركن لا بد منه في الصوم مطلقًا سواء كان واجبًا أو تطوعًا.

ترشيحاتنا