مجلس الدولة: الفصل والإحالة للمعاش جزاء شاغلي الوظائف العليا في حالة المخالفات 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أن المادة (82) من القانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن الهيئة القومية للإنتاج الحربي تنص على أنه " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي الإنذار.

 

أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا الواردة بجدول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية ، التنبيه ، اللوم ، الإحالة إلى المعاش ، الفصل من الخدمة".

 

وتنص المادة (83) من القانون المشار إليه على أنه " يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والجهة المختصة بالتحقيق مع العاملين مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له.

جاء ذاك في حكم أصدرته المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، وحمل الطعن رقم 65 لسنة 56 ق.