هل يجوز ذبح الأضحية في غير البلد الذي يسكن فيه المضحي؟ الإفتاء تُجيب 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

ورد الي دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه: هل يجوز ذبح الأضحية في غير البلد الذي يسكن فيه المضحي؟  يجوز شرعًا ذبح الأضحية في غير بلد المضحِّي؛ سواء كان الذابح هو المضحِّي أو نائبه أو وكيله، ولا حرج في ذلك شرعًا.

وأجابت دار الإفتاء بقولها نعم، يجوز فعل ذلك؛ فقد اتفق العلماء على جواز الإنابة في ذبح الأضحية، ولم يشترطوا أن يكون الذبح ببلد المضحِّي؛ إذ ليس في الشرع ما يدل على اشتراط ذلك، بل إنهم صرَّحوا بجواز الذبح في غير بلد المضحِّي؛ سواء كان الذابح هو المضحِّي أو نائبه أو وكيله.
وتابعت الدار وقال الشيخ برهان الدين بن مازه الحنفي في "المحيط" (5/ 665، ط. دار إحياء التراث العربي): [الرجل إذا كان في مصرٍ وأهلُه في مصرٍ آخرَ، فكتب إليهم أن يضحوا عنه، فإنه يُعتَبَرُ مكانُ الذبيحة، فينبغي أن يضحوا بعد صلاة الإمام في المصر الذي يُذْبَحُ فيه] اهـ.
واوضحت الدار انه نص الشافعية على جواز ذبحها في غير بلد المضحِّي، وعدُّوا خلاف ذلك وهْمًا؛ قال ابن قاسم العبادي في "حاشيته على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (5/ 170، ط. المطبعة الميمنية): [قال في "الروض": ونقلُها عن بلدها كنقل الزكاة. اهـ. وهو المعتمد، وإن نازع الإسنوي فيه، فالمراد بالفقير: فقيرُ بلدها، وينبغي أن يُعلَم أن المراد ببلدها بلدُ ذَبْحِها، وقد ظن بعض الطلبة أن شرط إجزاء الأضحية ذبحُها ببلد المضحِّي؛ حتى يمتنع على من أراد الأضحية أن يوكِّل مَن يذبحُ عنه ببلد آخر، والظاهر أن هذا وهمٌ؛ بل لا يتعين أن يكون الذبح ببلد المضحِّي، بل أي مكان ذبح فيه بنفسه أو نائبه، من بلده أو بلد أخرى أو بادية: أجزأ، وامتنع نقله عن فقراء ذلك المكان أو فقراء أقرب مكان إليه إن لم يكن به فقراء، فليتأمل] اهـ.
وما اعتمده من حرمة نقلها من بلد ذبحها هو أحد الوجهين عند الشافعية، وصحح جماعة من الشافعية القول بالجواز، قال الإمام الإسنوي في "المُهِمَّات" (9/ 51، ط. دار ابن حزم): [الصحيح الجواز، فاعلمه؛ فإنهما قد صحَّحَا في كتاب "قسم الصدقات" جواز نقل المنذور، وهذه الأضحية فرد من أفرادها] اهـ.
وقال الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي في "كفاية الأخيار" (ص534، ط. دار الخير): [وفي نقل الأضحية وجهان؛ تخريجًا من نقل الزكاة، والصحيح هنا الجواز] اهـ.

 

ترشيحاتنا