مجلس الدولة: الجنسية المصرية حق للمولود لأم مصرية وأب أجنبي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الجنسية رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة، ويترتب عليها أن يصبح الفرد مواطنا من مواطني الدولة، يتمتع بالحقوق ويتحمل الالتزامات وفقا لأحكام القانون.

 وقد ناطت الدساتير المصرية المتعاقبة السابقة على الدستور الحالي بالقانون تنظيم الجنسية المصرية، وأسندت إلى المشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، فكان المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قبل تعديله بالقانون رقم 154 لسنة 2004 يقصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصري استنادا إلى معيار حق الدم من جهة الأب، ولم يمنح هذا الحق لأبناء الأم المصرية إلا بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004، وأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون في 15/7/2004 متمتعا بالجنسية المصرية الأصلية.
 
ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية من أب غير مصري، الذين ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وأجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، وعد المشرع الشخص من هذه الفئة متمتعا بالجنسية المصرية بصدور قرار من وزير الداخلية بتمتعه بالجنسية المصرية، أو بانقضاء مدة سنة من التاريخ الذي يعلن فيه الشخص المولود لأم مصرية وأب أجنبي وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية دون صدور قرار مسبب من الوزير برفض تمتع الشخص بالجنسية المصرية.

فإذا لم يصدر وزير الداخلية قرارا مسببا برفض تمتع من ولد لأم مصرية وأب غير مصري في الأجل الذي حدده المشرع، فإن الجنسية المصرية له تثبت بقوة القانون، وهو ما تناوله الدستور الحالي في المادة (6) منه تنظيم الجنسية المصرية الأصلية، وجعلها حقا دستوريا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 46756 لسنة 69 ق. عليا.