مجلس الدولة : دون التظلم تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أوضحت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، أن التظلم الوجوبي قبل رفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، هو شرط لازم لقبول دعوى إلغاء تلك القرارات، وقد فرض المشرع في هذا القانون المشار إليه وجوب تظلم ذوي الشأن من تلك القرارات قبل إقامة دعواهم بطلب الإلغاء كإجراء شكلي جوهري ينبغي مراعاة اتخاذه قبل سلوك الدعوى القضائية .

ورتب المشرع على عدم اتباع طريق التظلم الوجوبي قبل إقامة دعوى الإلغاء ، الحكم بعدم قبولها لعدم سابقة التظلم.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، في طعن مقام من طبيب ، يطالب بالغاء القرار صادر بمجازاته بعقوبة اللوم ، ولكن الطبيب اغفل هذا الإجراء وهو سابقة التظلم قبل ولوج سبيل التقاضي ، مما أدي الي صدور حكم قضائي بعدم قبول طعن هذا الطبيب ، لعدم سابقة التظلم .. حمل الطعن رقم 174 لسنة 56 ق .

ترشيحاتنا