أوضحت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، إن مناط المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية ، فهي مسئولية شخصية ، بحسبان أن المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي علي الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالعامل العام ، وذلك بمخالفته لأحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية .
وأكدت ، أن الإخلال بمقتضيات هذه اللوائح والتعليمات ، بأن يطأ العامل مواطن الزلل ويحوم حول الشبهات ، بما تضيع معه الثقة التي لابد من توافرها في الوظيفة العامة ، والموظف العام معا .
ومن ناحية أخري فإن لمحكمة الموضوع في نطاق اثبات أو نفي مسئولية العامل ، سلطة تقديرية في الآخذ بما تطمئن إليه من الأدلة ، لتكوين عقيدتها من أي عنصر ، دون حاجة إلي الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تعول عليها ما دام حكمها يرتكز على أسباب كافية لحمله، إذ حسبها أن تتبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأن تذكر دليلها ، وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل لتلك الأقوال أو الشهادات التي تم طرحها جانباً ، ولم تعول عليها في قضائها .
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، وحمل الطعن رقم 114 لسنة 56 ق.