بأمر قضائي.. منع القمح والدقيق عن مطحن يطحن بالحجارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار سحب وقف حصة مطحن من الاقماح و تصفية رصيده من الدقيق ، لعزم تطويره المطحن واستخدام النظم البدائية مثل الحجارة ، ورفضت المحكمة غلق المطحن . 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ،  الطعن رقم 15924 لسنة 55 قضائية عليا .

واستندت المحكمة ، علي أنه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة1954 الخاص بشئون التموين فقد ناط المشرع بوزير التموين اتخاذ ما يراه ضروريا من الإجراءات و التدابير اللازمة لضمان حسن استغلال جميع موارد البلاد من المواد و السلع التموينية و المحافظة عليها و تنميتها ، و في إطار ذلك اصدرت الوزارة تعليماتها بضرورة سرعة العمل علي تطوير مطاحن القمح و تعديلها لتعمل بالسلندرات بدلا من الحجارة .

وثبت للمحكمة ، أن صاحب المطحن أنه في حالة عدم إجراء التطوير المطلوب يتم إيقاف حصة المطحن من القمح إعتبارا من عام ٢٠٠٣ ، و أزاء عدم ألتزام المذكور بتحويل مطحنه المستأجر بمعرفته ليعمل بالنظام الجديد ( نظام السلندرات ) بدلًا من الحجارة ، في المواعيد المحددة بالتعليمات المشار إليها ، فقد أصدر وزير التموين قراره المطعون عليه متضمنا غلق المطحن ووقف حصته من القمح تصفية رصيده من الدقيق و خلافه .

ورأت المحكمة ، أن قرار وقف حصة المطحن من الاقماح و تصفية رصيده منها و من الدقيق فقد صدر في حدود السلطة المخولة لوزير التموين طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين ، و بالموافقة للتعليمات التي أصدرتها الوزارة ضمانا لحسن استغلال و تنمية موارد الدولة من السلع التموينية ، و بالتالي فإنه في هذا الشق يكون قد قام علي أسبابه المبررة له واقعا و قانونا و صادف صحيح حكم القانون .

أما فيما يتعلق بشق القرار المتضمن غلق المطحن  فمما لا ريب فيه ان ترخيص المطحن وإدارته له شروط يتعين توافرها ، فإن افتقدها عاد الحق لجهة الإدارة في اتخاذ شؤونها حيال هذا الامر ، إما بسحب الترخيص او حتي الغلق الإداري ، وفي جميع الأحوال فإن علي جهة الإدارة ، ألا تتعسف في استعمال سلطتها المقررة قانونا في اي من هذه التصرفات ، إذ أنها خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي يزن تصرفاتها بميزان الشرعية .

واستندت المحكمة ، علي أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقدم ، اية ادلة علي فقدان المطحن للأشتراطات العامة أو الخاصة الواجب توافرها فيه ، فمن ثم يكون ما تضمنه القرار الطعين من غلق المطحن غير مستند الي مبرر معقول او سبب قانوني صحيح بما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الشق من القرار .

ولم تأخذ المحكمة ، ما استندت اليه جهة الإدارة الطاعنة من عدم التزام المطعون ضده بتعليمات التطوير فإن هذا السبب و إن اجاز لها وقف حصة المطحن من القمح و المواد التموينية الاخري ( الي ان يتم التطوير المطلوب ) إلا انه لا يجيز لها بحال غلق المطحن طالما ان هذا الإجراء لم يكن لازما لمواجهة الحالة الواقعية ، و كان المطحن مستوفيا للاشتراطات المقررة قانونا .