الجريدة الرسمية تنشر قرار تسعير الأرز لمدة 3 أشهر .. وعقوبات رادعة للممتنعين

صورة القرار
صورة القرار

 

نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 35 مكرر (د)  الصادر في 6 ستمبر سنة ٢٠٢٢ قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر كيلو الأرز الأبيض بالسوق الحر، وذلك بناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية ، وبعد دراسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وأخذ رأيه ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

ونصت (المادة الأولى )

يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض على النحو الآتى :

كيلو الأرز الأبيض لا يزيد عن 15 جنيها

كيلو الأرز الأبيض غير السعياً (السائب) لا يزيد عن ١٢ جنيها .

وتلتزم كافة المناجر والسحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيـع

الأرز الأبيض المشار إليها في الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين

.مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كـل

من يخالف حكم المادة الأولى ، ذا القرار بغرامة لا تقل عـن مـالـة ألـف جـيـه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، طبقا لنص المادة (36 مكررا "ج) من قانون حمايـة

المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه

وتضمنت المادة الثانية 

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليـوم التـالي لتـاريخ نشره

وحددت المادة الثالثة 

ان يستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحـين إشعار آخـر أيهـا أقـرب ،

 

 

 

 

 

 

ترشيحاتنا