قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار لجنة القيد بالإدارة العامة لسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية برفض طلب محاسبة ، بنقل قيد اسمها من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين ( أ ) إلى جدول المحاسبين والمراجعين (ب) ، لعدم كفايه خبراتها العلمية أو اثباتها جدية التمرين ، أو تحقيقها الشروط الذي وضعها القانون ، ورفضت المحكمة دعواها ، وأمرت بتحميلها المصروفات القضائية .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس الدائرة ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، د.حسن هند ، جمال إبراهيم ، عبد السلام عبد المجيد، عاطف فاروق الصاوى ، عمر السيد معوض، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .
وثبت للمحكمة ، أنه تمَّ قيد الطاعنة بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين تحت التمرين عام ٢٠١١ ثم تقدمت عام ٢٠١٤ ، بطلب لقيدها بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين نقلًا من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين ، وتم عرض الطلب على لجنة القيد وفيها قررت اللجنة التأجيل واستدعائها ، وقررت اللجنة رفض طلبها لعدم الكفاية العلمية والمهنية ولثبوت عدم جدية التمرين وفقًا لنص المادتين 9 و 17 من القانون رقم 133 لسنة 1951 .
وقامت اللجنة بتسبيب قرارها على سند من أن المادة (19) من القانون المذكور ، قد اشترطت قضاء مدة التمرين التي تثبت بشهادة من المحاسب أو المراجع ، الذي تم قضاء هذه المدة في مكتبه تحت التمرين وجدية التمرين ، ويتم التأكد من هذا الشرط باستدعاء طالب القيد بالحضور أمامها وسماع أقواله، ولم تثبت الطاعنة الجهد والاجتهاد والاطلاع لإثبات كفائتها المهنية والعلمية وجديـة التمريـن.
ورأت المحكمة ، أن القانون اشترط لنقل الطاعنة من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين ، أن تكون أمضت مدة ثلاث سنوات في التمرين في أعمال المحاسبة لأنها من الحاصلين على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة ، كما اشترط أن تكون زاولت فعلًا أعمال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطـاع ، طوال هذه المدة في مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المُقيدين بالسجل ، ويثبت التمرين بشهادة من المحاسب أو المراجع الـذي قضت مـدة التمريـن بمكتبـه .
وقامت اللجنة باستدعاء الطاعنة ، والتحقق من عدم استيفائهـا شـرط التمريـن سـواء بشهادة من مكتب محاسب أو مراجع ، أو تحصيل بعض المعلومات العلمية اللازمة لممارسة هذه المهنة ، ولما كانت الطاعنة لم تُقدم شهادة معتمدة من مكتب محاسب أو مراجع ، تثبت تدريبها لمدة ثلاث سنـوات ، وهي المنـوط بها إثبات دعواها وسند طعنها ، وفق نص المادة الأولى من قانون الإثبات مما يفيد عدم قيامها بمُزاولة أعمال المحاسبة أو المراجعة في مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين ، ويكون قد انتفى في شأنها شرط مُزاولة أعمال المحاسبة أو المراجعة بصورة جـديـة على النحو الذي تطلبه القانون .