إعادة الطعن على دستورية مواد بقانون الاستيراد والتصدير للمفوضين

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو إعادة الدعوى التي تطالب ببطلان المواد 14 و15 و16 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان قانون الاستيراد والتصدير للمفوضين.

 

وجاءت الطعون علي المواد 14 والتي تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات والمادة 15 بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 1 من هذا كالقانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة 1 أو القرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة، وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسـب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي أجزاء في الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه.

 

والمادة 16 والتي تقضي مـع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بغـرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون عدا المادة 1 منه أو القرارات المنفذة له أو وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل، أو نشر أو تسبب يسوء قصد في نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصـدرة، أو قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المصدرين أو بتجديد القيد في هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

 

أقرأ أيضا || رفض الطعن على دستورية رسوم نقابة المهندسين