في 16 يناير 2017 أودعت الحكومة الأوكرانية لدى محكمة العدل الدولية طلبا لإقامة دعوى ضد روسيا الاتحادية فيما يتعلق بانتهاكها لالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المبرمة فى 9 ديسمبر 1999، والاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المبرمة في 21 ديسمبر 1965 . وقدمت أوكرانيا دعواها استنادا لاختصاص المحكمة المنصوص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقيتين سالفتى الذكر طبقا للفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والمادة 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وفيما يتعلق باتفاقية قمع تمويل الإرهاب تطلب أوكرانيا من المحكمة أن تحكم وتعلن أن الاتحاد الروسي، من خلال أجهزة الدولة ووكلائها وغيرهم من الأشخاص والكيانات الذين يمارسون السلطة الحكومية، ومن خلال الوكلاء الآخرين الذين يتصرفون بناء على تعليماتها أو تحت توجيهاتها وسيطرتها، قد انتهك إلتزاماته الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب عن طريق:
(أ) تقديم الأموال، بما في ذلك المساهمات العينية من الأسلحة والتدريب، إلى الجماعات المسلحة غير القانونية التي تشارك في أعمال إرهابية في أوكرانيا، بما في ذلك جمهورية ودنيتسك ولوجانسك، وأنصار خاركيف، والجماعات والأفراد المرتبطين بها.
(ب) عدم اتخاذ التدابير المناسبة لكشف وتجميد ومصادرة الأموال المستخدمة لمساعدة الجماعات المسلحة غير الشرعية المشار إليها.
(ج) عدم التحقيق مع مرتكبي تمويل الإرهاب الموجودين داخل أراضيها أو مقاضاتهم أو تسليمهم.
(د) عدم تقديم أكبر قدر من المساعدة لأوكرانيا فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية المتعلقة بتمويل الإرهاب.
(هـ) عدم اتخاذ جميع التدابير العملية لمنع ومكافحة أعمال تمويل الإرهاب التي ترتكبها الجهات الفاعلة الروسية العامة والخاصة.
(و) تحمل الاتحاد الروسي المسؤولية الدولية، بحكم رعايته للإرهاب وعدم منع تمويل الإرهاب بموجب الاتفاقية، وإلتزامه بالتعويض عن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها وكلاؤه في أوكرانيا، بما في ذلك:
(أ) إسقاط الطائرة الماليزية الرحلة MH17.
(ب) قصف المدنيين، بما في ذلك في فولنوفاخا وماريوبول وكراماتورسكووخاركيف وغيرها .
أما طلباتها المتعلقة فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري فتتمثل في:
أن تحكم محكمة العدل الدولية وتعلن أن الاتحاد الروسي، من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات الذين يمارسون السلطة الحكومية، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع التي تدير الاحتلال الروسي غير القانوني لشبه جزيرة القرم، انتهكت إلتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من خلال:
(أ) التمييز بشكل منهجي وإساءة معاملة مجتمعات تتار القرم والمجتمعات العرقية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم، تعزيزاً لسياسة الدولة المتمثلة في المحو الثقافي للفئات المحرومة التي يُنظر إليها على أنها معارضة لنظام الاحتلال.
(ب) إجراء استفتاء غير قانوني في جو من العنف والترهيب ضد المجموعات العرقية غير الروسية.
(ج) قمع التعبير السياسي والثقافي عن هوية تتار القرم، بما في ذلك من خلال اضطهاد زعماء تتار القرم وحظر مجلس شعب تتار القرم.
(د) منع تتار القرم من التجمع للاحتفال وإحياء ذكرى الأحداث الثقافية الهامة.
(هـ) ارتكاب حملة اختفاء وقتل تتار القرم والتغاضي عنها.
(و) مضايقة مجتمع تتار القرم بنظام تعسفي من التفتيش والاحتجاز.
(ز) إسكات وسائل الإعلام التتارية في القرم.
(ح) قمع تعليم لغة تتار القرم وتعليم المجتمع المؤسسات.
(ط) قمع تعليم اللغة الأوكرانية الذي يعتمد عليه المنتمون إلى العرق الأوكراني.
(ي) منع المنتمين إلى العرق الأوكراني من التجمع للاحتفال بالمناسبات الثقافية الهامة وإحياء ذكراها.
(ك) إسكات وسائل الإعلام ذات الأصل العرقي الأوكراني.
وفي 16 يناير 2017، قدمت أوكرانيا أيضًا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، طبقا للمادة 41 من النظام الأساسي وإلى المواد 73 و74 و75 من لائحة المحكم،. وفى 19 أبريل 2017، أصدرت المحكمة قراراً أشارت فيه إلى التدابير المؤقتة التالية:
(1) فيما يتعلق بالحالة في شبه جزيرة القرم، يجب على الاتحاد الروسي، وفقا لإلتزاماته بموجب الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري:
(أ) الإمتناع عن الإبقاء على أو فرض قيود على قدرة مجتمع تتار القرم على الحفاظ على مؤسساته التمثيلية، بما في ذلك المجلس.
)ب) ضمان توافر التعليم باللغة الأوكرانية.
(2) امتناع الطرفان عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو يزيد من صعوبة حله .
وفى 31 يناير 2024 أسدلت محكمة العدل الدولية الستار على القضية وحكمت بأن:
الاتحاد الروسي، فشلت في اتخاذ تدابير للتحقيق مع الأشخاص الذين تُزعم أوكرانيا أنهم ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وهى بذلك تكون قد انتهكت إلتزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية المذكورة. ورفض جميع الطلبات الأخرى التي قدمتها أوكرانيا فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
وأن الاتحاد الروسي، من خلال الطريقة التي نفذ بها نظامه التعليمي في شبه جزيرة القرم بعد عام 2014 فيما يتعلق بالتعليم المدرسي باللغة الأوكرانية، قد انتهك التزاماته بموجب الفقرة 1 من المادة 2. (أ)، و5 (هـ) 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري؛ ورفض جميع الطلبات الأخرى التي قدمتها أوكرانيا فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري. وأنه من خلال الإبقاء على القيود المفروضة على المجلس تكون روسيا قد انتهكت التدابير المؤقتة التى قررتها المحكمة فى الصادر في 19 أبريل 2017.
ومن خلال هذا الحكم يتبين أن محكمة العدل الدولية لم تتعرض لموضوع الإبادة الجماعية فى شرق أوكرانيا خلافاً لقضية الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، كما لم تتعرض لوقف إطلاق النار فى شرق أوكرانيا نهائيا، ولم تحكم بوقف إطلاق النار كما يروج البعض، وأن حكم المحكمة يتعلق فقط بالتزام روسيا بتطبيق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وأن حكم المحكمة تعرض فقط لمسألة التحقيق فى جرائم تمويل الإرهاب المزعومة من قبل أوكرانيا، ومخالفة نظام التعليم الروسى فى شبه جزيرة القرم لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.