الفتوى والتشريع : عدم جواز استرداد ما سبق صرفه للعامل اذا ثبت حسن نيته 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أن المشرع ألزم كلّ من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له ردّ ما أخذه بدون وجه حق إلى المُوفي، وهذا تطبيق خاص للقاعدة العامة في الإثراء بلا سبب؛ لأن التزام مَن حصلَ له الوفاء بالرد لا يقوم على فعل صادر عنه، ولأنه باستيفائه ما لا حقّ له فيه يكون قد أثرى على حساب المُوفي بدون سبب .

 

 فالأمر يتعلق بوفاءٍ تخلّفَ أحدُ أركانه وهو ركن السبب، فتخلّف السبب هو الذى يجعل الوفاء دفعًا لدين غير مستحق، يستوى في ذلك أن يكون هذا السبب لم يتحقق أو يكون قد زال بعد أن تحقق.

 

كما استعرضت الجمعية العمومية ، من أن عدم جواز استرداد ما سبق صرفه للعامل إذا ما قامت جهة الإدارة بتسويةٍ تبيّنَ خطؤها كلها، أو جزء منها، على نحو زاد في أجره على ما ليس من حقه، يقتصر مجال إعماله على العلاقات الوظيفية الخاضعة لروابط القانون العام دون غيرها من علاقات يحكمها القانون الخاص .

 

ولكن يراعي في ذلك ، توافر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية سدًّا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة، فإذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة، فينهض حق جهة الإدارة في الاسترداد، ومردّ ذلك إنما يكون في ضوء كل حالة واقعية على وفق ظروفها وملابساتها.

 

ترشيحاتنا