مجلس الدولة : لا ينبغي أن تؤثر الخلافات الزوجية علي نسبة الأطفال ثمرة عقد الزواج  

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت محكمة القضاء الاداري ، بمجلس الدولة ، الزواج هو ميثاق تراضٍ وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرّة برعاية الزوجين، الا انه إذا ما دبت الخلافات بين طرفي العلاقة الزوجية، وبلغت مداها بإنكار احد أطرافها لانعقاد تلك العلاقة ذاتها فان اثر ذلك ينبغي أن يظل محصورا بين الزوجين، دون أن يمتد اثر تلك الخلافات إلى الأطفال ثمرة عقد الزوج متى توافرت مظاهر ودلائل جدية على انعقاد هذا الزواج ووجوده .

 

ومقتضى ذلك أن يظل عقد الزواج سندا صحيحا ومنتجا لأثاره بحسبانه قرينة كافية بذاتها على نسبة الاطفال إلى والديهم في هذا العقد، وهي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، فقرينة نسبة الأطفال إلى والديهم بموجب عقد الزواج - وآيا كان هذا العقد سواء كان عرفيا أو موثقا رسميا - هي قرينة مؤقتة بطبيعتها لا يزعزعها مجرد وجود منازعات قضائية  بين الزوجين حول انعقاد العلاقة الزوجية أو حتى في نسبة الطفل المولود إلى طرفي تلك العلاقة طالما لم يصدر حكم قضائي نهائي من الجهة القضائية المختصة ببطلان هذا النسب، وهو ما ينصرف بأثره على حقوق الطفل في الحصول على حقوقه التي قررها الدستور ونظمها القانون واجدرها التمتع باسم يميزه عن غيره والحصول على حقه في التعليم والتنشئة الصحية والتربوية السليمة بما يكفل له الحياة الكريمة بين اقرأنه في المجتمع، فتمتعه بتلك الحقوق - على هذا النحو - يقوم في حقيقته على شواهد ومظاهر جدية تفيد نسبة المولود إلي والديه في عقد الزواج.

 

 

جاء ذلك في الحكم رقم رقم 36213 لسنة 76 ق، الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة تعليم بمجلس الدولة .

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا