صرف بدل وحافز الإدارات القانونية للحاصلين علي الماجيستير والدكتوراه فى الأوقاف

مجلس الدولة
مجلس الدولة

إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى أحقية المعروضة حالاتهم موظفين بالأوقاف فى الحصول على البدل المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2076) لسنة 2020، المتضمن صرف بدل للحاصلين علي الشهادات العلمية بعد المرحلة الجامعية درجات الماجيستير والدكتوراه .
 
وثبت أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (2076) لسنة 2020 بصرف بدل للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الحاصلين على دورة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف إضافة إلى الحافز المقرر لذلك قانونًا، وكان مديرو وأعضاء الإدارات القانونية من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بقانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973، وإذ وردت أحكام هذا القانون خلوًا من أي أحكام تنظم منح مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المشار إليهم حوافز مادية أو معنوية، أو منحهم علاوات تشجيعية لقاء الحصول على مؤهلات أعلى من الدرجة الجامعية الأولى في أثناء الخدمة .
 
ويتعين تطبيق الأحكام التى يتضمنها النظام الوظيفى العام فى هذا الشأن عليهم، وما يصدر تنفيذًا له من لوائح أو قرارات، ومنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2076) لسنة 2020، وهو ما يكفل المساواة فى المعاملة بينهم وبين غيرهم من العاملين فى الجهة ذاتها.
 
وقالت الفتوى ، أنه بالنسبة إلى حالة موظف ، أنه تم تعيينه بوظيفة محامٍ على الدرجة الثالثة - قانون بهيئة الأوقاف المصرية ،وحصل على الدكتوراه ، ومن ثم يتوافر بشأنه مناط استحقاقه بمبلغ (500) جنيه شهريًّا. وبالنسبة لموظف آخر ، فإنه تم تعيينه بوظيفة محام ، وحصل على دبلوم العلوم الإدارية عام 2014 ودبلوم الدراسات العليا ، وهما يعادلان درجة الماجستير ، ومن ثم يتوافر بشأنه مناط استحقاق ذلك البدل بمبلغ (300) جنيه شهريًّا . 
 
ولا يُحاجّ في ذلك بالقول بعدم جواز الجمع بين حافز التميز العلمى المقرر وفقًا لحكم المادة (39) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وبدل التميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2076) لسنة 2020، ذلك أن المادة الأولى من هذا القرار نصت صراحة على أن يصرف البدل المذكور إضافة إلى الحافز المقرر لذلك قانونًا (والمقصود حافز التميز العلمى) ، أن هناك اختلافًا في طبيعة كل من الحافز والبدل المشار إليهما، بمقتضاه تم تقرير كل منهما، مما يفيد المغايرة بينهما. 

ترشيحاتنا