التأديبية : الغلو في العقاب للعامل بما لا يتناسب مع جريمته غيرمشروع وواجب الالغاء 

ارشيفية
ارشيفية

 

 

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا ، قد إستقر علي أن تقدير الجزاء التأديبي متروك لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي سواء كان الرئيس الإداري أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية ، بيد أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها عند وجوب التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها ، وهو ما يعبر عنه بالغلو في الجزاء الذي يصم الجزاء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء .

 

ومن حيث إنه من المبادئ العامة أنه ولئن كَانَ للسُلطات التأديبية ومِن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب سُلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يُناسبهُ مِن جَزَاء ، إلا أن مناط مشروعية هَذِهِ السُلطة شأنها شَأْن أي سُلطة تقديرية أُخْرَى ألا يشوب استعمالها غلو ، ومِن صور هَذَا الغلو عْدَمَ المُلائمة الظاهرة بين دَرَجَة خطورة الذنب الإداري ، وبين ونوع الجَزَاء ومقداره .

 

ففي هَذِهِ الصورة تتعارض نتائج عْدَمَ المُلائمة الظاهرة مَعَ الهدف الَّذِي  تغياه القانون مِن التأديب ويُعتبر استعمال سُلطة تقدير الجَزَاء فِي هَذِهِ الصورة مشوبـًا بالغلو ، فيَخْرُجْ التقدير مِن نطاق المشروعية إِلَى نطاق عْدَمَ المشروعية ،ومِن ثمَّ تخضع لرقابة هَذِهِ المحْكَمَة التِي يخضع لرقابتها أيضـًا تعيين الحد الفاصل بين النطاقين ، ومِن هنا جَاءَ تدرُج القانون بالعقوبات التأديبية المُقررة للذنوب الإدارية بدءًا بالإنذار وانتهاء بالفصل مِن الخدمة وعَلَى نحو يُحقق بالتعدُد فِي الجزاءات هدف العقاب ومشروعيته يزجر مُرتكب الفعل وغيره وتأمين سير المرافق العامة .

ترشيحاتنا