المحكمة التأديبية : اللوم والتنبيه جزاء أساتذة الجامعات في حالة الإخلال بالواجبات  

ارشيفية
ارشيفية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، إن المادة (64) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن (أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم :-

(1) الأساتذة (ب) الأساتذة المساعدين (ج ) المدرسون.

وتنص المادة (105) من ذات القانون على أن (يكلف رئيس الجامعة احد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية حقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى  التحقيق معه. ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة، ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.

ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذ رأي محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة في حدود ما تقرره المادة "112")

وتنص المادة (112) من القانون المشار إليه على أن (لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك  مسبباً ونهائياً، وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم).

 

ترشيحاتنا