ما حكم الاحتكار وطرق معاملة ولي الأمر للمحتكر؟.. الافتاء تُجيب 

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: نرجو منكم بيان حكم الاحتكار؟ وهل يجوز شرعًا لولي الأمر (الجهات المختصة) معاقبة الشخص المُحْتَكِر؟ وأجابت الدار بأن الاحتكار من الأمور المحرمة شرعًا، وقد اشتملت الأحاديث النبوية على لعن المُحْتَكِر وتوعّده بالعذاب الشديد في الآخرة؛ لما يلحق بالناس من التضييق والضرر باقتصادهم واختلال أسواقهم بسببه.

موضحه انه يجوز شرعًا للجهات المختصة معاقبة المحتكر بأن تُحَدِّد ثمن السلعة التي دخلها الاحتكار؛ لتباع بثمنها الحقيقي، فإن رفض البائع المحتكر إلا أن يبيع بما شاء يُجبَر على بيعها، ويتمّ معاقبته بما تراه هذه الجهات المختصة مناسبًا لجُرمه؛ من أجل ردعه عن فعل ذلك.

وعرفت الدار الاحتكار بأنه: هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامَّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان": أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئ».

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا